Page 12 - web
P. 12
أخبار الجامعة ومناشطها تغطية خاصة لفعاليات ندوة «تجنيد الأطفال في مناطق الصراع» -ملخص أوارق المتحدثين
قـــد يكـــون مقبـــو ًل اجتماع ًيا .وقـــد يعتبر , ۹۰/۲۸۸وقـــد أدانـــت الجمعيـــة بشـــدة منـــع العنـــف ضـــد الأطفـــال فـــي الإطار
بعض الحـــالات مســـألة خاصـــة؛ مما قد قرارهـــا ۷۰/۲۹۱التجنيد المنهجي للأطفال القانونـــي الدولـــي
يؤدي إلـــى نقص الإبلاغ .ومن الأســـباب واســـتخدامهم لارتكاب هجمـــات إرهابية،
التي قـــد تقوض أي ًضا الإبـــاغ عن حالات فضـــ ًا عـــن الانتهـــاكات والتجـــاوزات يضمـــن الإطار القانونـــي الدولي للأطفال
العنـــف انعـــدام الثقـــة تجاه المؤسســـات التـــي ترتكبهـــا الجماعـــات الإرهابيـــة ضد حماية واســـعة من العنف.
العامـــة ،ولا ســـيما المنجـــدون الأوائل. الأطفـــال ،ولاحظـــت أن هـــذه الانتهاكات اتفاقية حقوق الطفل
نهـــج مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي والتجـــاوزات قد ترقى إلى مســـتوى جرائم
تنـــص المـــادة 19مـــن اتفاقيـــة حقـــوق
بالمخـــدرات والجريمـــة -التأســـيس ا لحر ب . الطفـــل علـــى تعريـــف واســـع لمصطلـــح
أو ًل .القانون الدولي. إســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتدابيرها «العنـــف ضـــد الأطفـــال» ،وهـــو يشـــمل
العمليـــة النموذجية للقضـــاء على العنف ك ًل من أشـــكال الضرر غير الجســـدي وغير
•حقوق الطفل كجزء مـــن القانون الدولي ضـــد الأطفـــال فـــي مجـــال منـــع الجريمة
لحقوق الإنسان. ا لمتعمد .
والعدالـــة الجنائية بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجار
•الإطـــار القانونـــي الدولـــي لمكافحـــة أدانـــت الجمعيـــة العامـــة بشـــدة فـــي بالأشـــخاص ،وبخاصة النســـاء والأطفال،
الإرهـــاب. قرارهـــا ۹۹/۱۹جميـــع أعمـــال العنـــف ضد المكمـــل لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة
الأطفـــال ،وأكـــدت مجـــد ًدا أن مـــن واجب لمكافحـــة الجريمة المنظمـــة عبر الوطنية
•القانون الإنساني الدولي. الدولـــة حماية الأطفال من جميع أشـــكال يربـــط بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة
•القانـــون الدولي بشـــأن الاتجار بالأطفال العنـــف ،واعتمـــدت إســـتراتيجيات الأمم الاتجـــار بالأشـــخاص ،وبخاصـــة النســـاء
المتحـــدة وتدابيرهـــا العمليـــة النموذجيـــة والأطفـــال ،المكمـــل لاتفاقيـــة الأمـــم
واستغلالهم. للقضـــاء علـــى العنـــف ضد الأطفـــال في المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة
•القانون الجنائي الدولي. مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائية، عبـــر الوطنيـــة ،اســـتغلال الأطفـــال،
ثان ًيـــا .لا يوجـــد نهج واحد يناســـب الجميع ويتضمـــن الجزء الأول من الإســـتراتيجيات الـــذي يشـــكل دائ ًمـــا شـــك ًل مـــن أشـــكال
للتعامـــل مع هذه المشـــكلة. والتدابيـــر العمليـــة النموذجيـــة ،المرفقـــة العنـــف ،مباشـــرة بتجنيدهـــم وغيـــر ذلك
التغلـــب علـــى الانقســـام الملحـــوظ بيـــن بذلـــك القرار فرو ًعا بشـــأن ضمـــان الحظر مـــن أعمـــال الاتجـــار .ويـــرد في المـــادة 3
المصالح الأمنية وحقـــوق الطفـــل. القانونـــي لجميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد مـــن بروتوكـــول الاتجـــار بالأشـــخاص أن
تجنيـــد الأطفـــال مـــن قبـــل الجماعـــات الأطفـــال وتنفيـــذ برامـــج منـــع شـــاملة. الاســـتغلال يشـــمل ،كحد أدنى ،استغلال
الإرهابيـــة والمتطرفة العنيفة هو شـــكل ويـــرد في الفـــرع المتعلـــق بتنفيـــذ برامج دعـــارة الغير أو ســـائر أشـــكال الاســـتغلال
خطير مـــن أشـــكال العنف ضـــد الأطفال منع شـــاملة ،أنـــه ينبغي لهيئـــات العدالة الجنســـي ،أو الســـخرة أو الخدمـــة قســـ ًرا،
ويـــؤدي إلى الاســـتغلال. الجنائيـــة ،التـــي تعمل ،حســـب الاقتضاء أو الاســـترقاق أو الممارســـات الشـــبيهة
ينبغـــي اعتبار الأطفال ومعاملتهم فـــي بالتعـــاون مـــع هيئـــات حمايـــة الطفـــل بالرق ،أو الاســـتعباد أو نـــزع الأعضاء ،وأن
والرعايـــة الاجتماعيـــة والصحـــة والتعليم تجنيـــد طفـــل أو نقلـــه أو تنقيلـــه أو إيواءه
المقـــام الأول. ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ،أن تضع أو اســـتقباله لغـــرض الاســـتغلال ينبغـــي
يجـــب أن تكـــون مصالح الطفـــل الفضلى برامـــج فعالـــة لمنـــع العنـــف كجـــزء مـــن
برامـــج ومبادرات أوســـع نطا ًقـــا ترمي إلى اعتبـــاره «اتجـــا ًرا بالأشـــخاص».
هي الاعتبـــار الأول دائ ًما. منـــع الجريمـــة بغيـــة إرســـاء بيئـــة حمائية إســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة العالميـــة
الهـــدف الرئيس هـــو تعزيز إعـــادة التأهيل
للأ طفا ل . لمكافحـــة الإرهـــاب
وإعـــادة الإدماج. -٢التدابيـــر الراميـــة إلى منـــع العنف ضد علـــى الرغم مـــن أن العنف ضـــد الأطفال
.للأطفال الذين ُي ّدعى أنهم انتهكوا قانون ليـــس عمو ًمـــا موضـــوع الإطـــار القانوني
العقوبـــات أو يتهمـــون بذلـــك أو يثبـــت ا لأ طفا ل الدولـــي المتصل بمكافحـــة الإرهاب فقد
عليهـــم ذلـــك الحـــق في التمتع بجميـــع هنـــاك عـــدد مـــن التحديـــات المرتبطـــة تناولـــت الجمعيـــة العامـــة هـــذه الظاهرة
الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا في القانون بوضـــع وتنفيـــذ السياســـات الراميـــة إلى فـــي إطـــار مكافحـــة الإرهـــاب بمناســـبة
الدولي فيمـــا يتعلـــق بقضاء الأحـــداث. حمايـــة الأطفـــال مـــن العنـــف .ويرتبـــط الاســـتعراض الخامـــس الـــذي يجـــري كل
أحـــد هـــذه التحديـــات بحقيقـــة أن العنف ســـنتين لإســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة
الاعتبارات الجنسانية. العالميـــة لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي القرار
تجنيـــد الأطفـــال ليـــس فقـــط مشـــكلة
إجرامية ،ولكنه فـــي المقام الأول قضية
تنمو ية .